أحمد بن عبد الرزاق الدويش
30
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها عمدا وما يترتب على ذلك السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2255 ) س : إذا كانت تؤخر الصلوات عن أوقاتها ، وتشجع بناتها الكبيرات والصغيرات على ذلك فما الحكم ؟ ج - : إذا كان حالها كما ذكر فهي مرتدة مفسدة لبناتها وبنات زوجها ، فتستتاب ، فإن تابت واستقامت أحوالها فالحمد لله ، وإن أصرت على ما ذكر رفع أمرها إلى الحاكم ليفرق بينها وبين زوجها ، وليقيم عليها الحد الشرعي وهو القتل ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من بدل دينه فاقتلوه » ( 1 ) . هذا إذا كانت تؤخر الصلاة عن وقتها كتأخير العصر حتى تغرب الشمس أو الفجر حتى تطلع الشمس ؛ لأن تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي حكمه حكم الترك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) الإمام أحمد 1 / 282 والبخاري برقم 6922 فتح الباري وأبو داود برقم 4329 والترمذي برقم 1483 والنسائي 7 / 96 ط الحلبي واللفظ له .